البهوتي
470
كشاف القناع
( للذي كان أجاز لهما سهمه من مسألة الإجازة ) خمسة مضروبا ( في وفق مسألة الرد ) سبعة بخمسة وثلاثين ( وللآخر ) أي ابن الراد ( سهمه من مسألة الرد ) سبعة ( في ) وفق ( مسألة الإجازة ) ثمانية بستة وخمسين . فيكون مجموع ما للوالدين أحدا وتسعين ( والباقي ) سبعة وسبعون ( بين الوصيين على سبعة ) ( 1 ) . لصاحب الثلث أربعة وأربعون ، ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون . وعلم مما تقدم أن الابنين إذا أجازا لصاحب الثلث وحده كان له ستة وخمسون وإذا ردا عليه كان له اثنان وثلاثون . فقد نقصه ردهما أربعة وعشرين فينقصه رد أحدهما اثني عشر ، وإن أجازا لصاحب الربع وحده كان له اثنان وأربعون ، وإن ردا عليه كان له أربعة وعشرون فقد نقصه ردهما ثمانية عشر ، فينقصه رد أحدهما تسعة ، وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث إن أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون ، وإن رد عليهما كان له ستة وخمسون . فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين ، لصاحب الثلث منها اثنا عشر ، يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون . وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين منها تسعة لصاحب الربع يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون . فصل : ( وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول ) بأن تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال ( فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر ) لأنه مخرجها ( وعالت إلى خمسة عشر . فيقسم المال كذلك ) أي على خمسة عشر ( إن أجيز لهم أو ) يقسم ( الثلث ) كذلك ( إن رد عليهم ) ( 2 ) . فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين . وأصله ما روى سعيد بن منصور . حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال : قال لي إبراهيم النخعي : ما تقول